الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٣ - باب الانعتاق بالقرابة
بالملك
[١٢]
١٠٢٨٥- ١٢ التهذيب، ٨/ ٢٤٢/ ١٠٨/ ١ ابن محبوب [١] عن الكوفي عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده.
[١٣]
١٠٢٨٦- ١٣ الفقيه، ٣/ ١٣٥/ ٣٥٠٠ السراد عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين- و أيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
[١٤]
١٠٢٨٧- ١٤ التهذيب، ٨/ ٢٤٢/ ١٠٩/ ١ محمد بن أحمد عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخته فولدت ما حال الولد قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
بيان
سيأتي أخبار أخر من هذا القبيل في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه
[١] . في الاستبصار وسّط النّخعي بين ابن محبوب و الكوفيّ «عهد».