الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٠ - باب الانعتاق بالقرابة
التهذيب، ٨/ ٢٤٠/ ١٠١/ ١ بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته- و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال.
[٥]
١٠٢٧٨- ٥ الكافي، ٦/ ١٧٨/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب التهذيب، ٨/ ٢٤٠/ ١٠٠/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن ابن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال لا يملك والده [١] و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته و [هو] يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة.
[٦]
١٠٢٧٩- ٦ الكافي، ٦/ ١٧٨/ ٦/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٨/ ٢٤٠/ ٩٩/ ١ الحسين عن فضالة و القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتخذ أمه أو أباه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما
[١] . في التهذيبين: لا يملك والديه و لا ولده و لا أخته ... الحديث، و لعلّه أصوب «عهد».