الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٣ - باب المكاتبة
أبان عمن أخبره عن الفقيه، ٣/ ١٢٩/ ٣٤٨٢ أبي عبد اللَّه ع في رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أ له أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم.
[٢١]
١٠٢٦٢- ٢١ الكافي، ٦/ ١٨٨/ ١٦/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ص قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل- قال يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي في أمهات الأولاد [١].
[٢٢]
١٠٢٦٣- ٢٢ الفقيه، ٣/ ١٥٤/ ٣٥٦٣ السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي بن الحسين ع مثله.
[٢٣]
١٠٢٦٤- ٢٣ التهذيب، ٨/ ٢٧٧/ ٤١/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن علي [٢] ع قال قال رسول اللَّه ص في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها و إن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٦٩ رقم ٩٨١ بهذا السّند أيضا.
[٢] . عن أبيه عن عليّ ليس في المطبوع.