الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٢ - باب المكاتبة
عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يوفي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.
[١٦]
١٠٢٥٧- ١٦ التهذيب، ٨/ ٢٧٥/ ٣٤/ ١ السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير مثله و زاد في آخره و لكن يبيع و يشتري و إن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده.
[١٧]
١٠٢٥٨- ١٧ الكافي، ٦/ ١٨٦/ ٥/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن الفقيه، ٣/ ١٢٨/ ٣٤٧٧ أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه.
[١٨]
١٠٢٥٩- ١٨ الفقيه، ٣/ ١٢٨/ ٣٤٧٦ القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق- قال المسلمون عند شروطهم.
[١٩]
١٠٢٦٠- ١٩ الفقيه، ٣/ ١٢٩/ ٣٤٨٣ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه قال يأخذه مواليه بشرطهم.
[٢٠]
١٠٢٦١- ٢٠ التهذيب، ٨/ ٢٧٢/ ٢٧/ ١ الحسين عن فضالة عن