الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٨ - باب المكاتبة
[٦]
١٠٢٤٧- ٦ الفقيه، ٣/ ٤٨/ ٣٣٠١ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول في المكاتب كان الناس مرة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم [١] و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه الحديث.
[٧]
١٠٢٤٨- ٧ الكافي، ٦/ ١٨٦/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
[٨]
١٠٢٤٩- ٨ الكافي، ٦/ ١٨٦/ ٧/ ١ بهذا الإسناد التهذيب، ٨/ ٢٧١/ ١٩/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء و حماد عن حريز جميعا عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللَّه عز و جلوَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ [٢] قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف و أترك له ألفا- و لكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه منه- الكافي، و عن قوله عز و جلفَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٣]
[١] . و قال في المكاتب إلخ أورده في (الفقيه ٣: ١٢٨ رقم ٣٤٧٩).
[٢] . النور/ ٣٣.
[٣] . النور/ ٣٣.