الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٧ - باب المكاتبة
و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك قال فقال لي لك شرطك و سيقال لك إن عليا كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي ع قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له و ما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
[٥]
١٠٢٤٦- ٥ الكافي، ٦/ ١٨٧/ ٩/ ١ الخمسة التهذيب، ٨/ ٢٦٨/ ٨/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته [١] فقال إن الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم- فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع و في قول اللَّه عز و جلفَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٢] قال كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا- الكافي، قال و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه إن له شرطه.
[١] . جواب الشرط الاوّل محذوف و الحذف في مثله شايع «منه».
[٢] . النّور/ ٣٣.