الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧١ - باب صدقات النّبيّ و فاطمة و الأئمّة عليهم السّلام و وصاياهم
نبعث حيا و عهد إلى ولده أن لا يموتوا إلا و هم مسلمون و أن يتقوا اللَّه و يصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك و أن كان دين يدان به و عهد إن حدث به حدث و لم يغير عهده هذا و هو أولى بتغييره ما أبقاه اللَّه لفلان كذا و كذا و لفلان كذا و فلان حر و جعل عهده إلى فلان- بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا و كذا و حد الأرض كذا و كذا كلها و نخلها و أرضها و بياضها- و مائها و أرجائها و حقوقها و شربها من الماء و كل حق قليل أو كثير هو لها في مرفغ [١] أو مظهر أو مفيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال و النساء يقسم و إليها ما أخرج اللَّه من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها و مرافقها و بعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الأنثيين- فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى و إن من توفي من ولد موسى و له ولد فولده على سهم أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين على مثل ما شرط موسى في ولده من صلبه و إن من توفي من ولد موسى و لم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة و إن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي و إنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي و أعقابهم ما بقي منهم أحد فإذا
[١] . الرّفغ: النّاحية ... يقال: هو في رفغ من قومه و في رفغ من القرية إذا كان في ناحية منها «لسان العرب» و سيأتي في البيان شرحه.