الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
سوى ذلك على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم.
[٧]
٩١٤٠- ٧ التهذيب، ٤/ ٤/ ٩/ ١ عنه عن محمد بن عبيد اللَّه بن علي الحلبي و العباس بن عامر جميعا عن ابن بكير عن محمد الطيار [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللَّه ص عما سوى ذلك- فقلت أصلحك اللَّه فإن عندنا حبا كثيرا قال فقال و ما هو فقلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أ فيه الزكاة قال فزبرني قال ثم قال أقول لك إن رسول اللَّه ص عفا عما سوى ذلك- و تقول لي إن عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاة.
بيان
فزبرني أي ردني و غلظ علي في القول و الرد
[٨]
٩١٤١- ٨ التهذيب، ٤/ ٥/ ١٠/ ١ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول وضع رسول اللَّه ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك على الفضة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم فقال له الطيار و أنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له
[١] . في الاستبصار محمّد بن جعفر الطّيّار «عهد» و الرّجل هو المذكور بهذا العنوان في ج ٢ ص ٨٥ جامع الرّواة و قد أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».