الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٢ - باب السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبيس
[٦]
١٠٠٨٣- ٦ الكافي، ٧/ ٣٨/ ٣٩/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، ٤/ ٢٥٢/ ٥٥٩٦ التهذيب، ٩/ ١٤٢/ ٤١/ ١ السراد عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه أ لهم ذلك قال فقال أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى- بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة [١] الذي جعل له السكنى قال لا.
بيان
قال في التهذيبين ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار فإنه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعل له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه و أما إذا جعل السكنى حياة صاحب الدار فإنه يبطل السكنى بموته و لم يحتج إلى تقويمه و اعتباره بالثلث
[٧]
١٠٠٨٤- ٧ التهذيب، ٩/ ١٤٣/ ٤٢/ ١ الحسين عن يوسف بن
[١] . لعقبه- خ ل.