الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٢ - باب الهبة و النّحلة
يقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث و إن كان لصبي في حجره فهو جائز قال و سألته هل لأحد أن يرجع في هبته و صدقته قال إذا تصدقت لله فلا و أما النحل و الهبة فترجع فيها حازها أو لم يحزها- و إن كانت لذي قرابة.
[١١]
١٠٠٥٦- ١١ التهذيب، ٩/ ١٥٧/ ٢٥/ ١ التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال- فإن كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
[١٢]
١٠٠٥٧- ١٢ التهذيب، ٩/ ١٥٨/ ٢٨/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللَّه ع هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به لله فلا الحديث.
[١٣]
١٠٠٥٨- ١٣ التهذيب، ٩/ ١٥٥/ ١٥/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له.
[١٤]
١٠٠٥٩- ١٤ التهذيب، ٩/ ١٥٧/ ٢٣/ ١ التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل وهب لابنه شيئا يصلح أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا.