الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٤ - باب القرض
بيان
و ذلك لأنه ضعفها في الثواب و الحسنة بعشرة أضعافها و لو لم يسترد يكون عشرين و حيث استرد نقص اثنان على الرواية الأولى و نصف العشرة على الثانية و الوجه في التضعيف أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غير المحتاج و لا يتحمل ذل الاستقراض إلا المحتاج كذا قيل و يأتي وجه آخر في الحديث الآتي
[٣]
٩٨٩٦- ٣ التهذيب، ٦/ ١٩٢/ ٤٣/ ١ محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قال النبي ص ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة.
بيان
كأنه أشير بقوله مرتين إلى إمكان التكرار في القرض دون التصدق و أنه أحد أسباب فضله عليه
[٤]
٩٨٩٧- ٤ الكافي، ٤/ ٣٤/ ٢/ ١ الخمسة عن حماد عن ربعي عن الفضيل قال الفقيه، ٢/ ٥٨/ ١٦٩٩ قال أبو عبد اللَّه ع ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللَّه إلا حسب اللَّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه.