الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٥ - باب من يلزم نفقته
كل واحد منهما ورث صاحبه و لم يكن هناك من هو أولى منه
[٤]
٩٨٥٠- ٤ الكافي، ٤/ ١٣/ ٣/ ١ سهل عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه قال الوالدان و الولد و الزوجة.
[٥]
٩٨٥١- ٥ الكافي، النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن جميل [١] التهذيب، ٦/ ٢٩٣/ ٢٢/ ١ ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن إبراهيم عن عبد اللَّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل التهذيب، ٦/ ٣٤٧/ ٩٨/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قلت لجميل فالمرأة قال قد روى بعض أصحابنا- الكافي، و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب ش عن أحدهما ع أنه إذا كساها ما يواري عورتها
[١] . أورده في التّهذيب- ٦: ٢٩٤ رقم ٨١٦ بهذا السّند ايضا. و أورده أيضا في الكافي- ٥: ٥١٢ إلى- و إلّا طلّقها- هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ... إلخ و لم نجده بهذا السند في الكافي.