الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٤ - باب من يلزم نفقته
ع مثله و زاد و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه [١].
بيان
التفسير من كلام الراوي و أراد بهما ما إذا كانا وارثين صغيرين
[٣]
٩٨٤٩- ٣ الكافي، ٤/ ١٣/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم التهذيب، ٦/ ٢٩٣/ ٢١/ ١ محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن أبي عبد اللَّه التهذيب، عن أبيه ش قال أتي أمير المؤمنين ع بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه [٢].
بيان
حملهما في الإستبصار على الاستحباب أو إذا لم يكن له وارث غيره إن مات
[١] . هذه الأخبار أوردها صاحب التّهذيب في زيادات القضاء «عهد».
[٢] . قال في المسالك ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النّفقة على غير العمودين من الأقارب لكنّهم قالوا و يستحبّ و يتأكّد على الوارث منهم و نقل العلّامة (ره) في القواعد خلافا في ذلك و أسنده الشّرح إلى الشّيخ و أنّه ذهب إلى وجوبها على كلّ وارث و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين و نسب وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب «المرآة».