الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٧ - باب الخراج
باب ٤١ الخراج
[١]
٩٦٩٤- ١ الكافي، ٣/ ٥١٢/ ٢/ ١ العدة عن ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان بن يحيى و البزنطي قال ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج- و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما كان بالرشاء [١] فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذ الإمام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر و ليس في أقل من خمسة أوساق [٢] شيء من الزكاة و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى- كما صنع رسول اللَّه ص بخيبر قبل سوادها و بياضها- يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون [٣] لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل
[١] . قال في الصّحاح «الرّشا» الحبل و الجمع أرشية «مرآة».
[٢] . قوله عليه السلام «من خمسة أوساق» هذا التّقدير مجمع عليه بين الأصحاب «المرآة».
[٣] . قوله عليه السلام «و النّاس يقولون» يحتمل أن يكون منع العامّة باعتبار المساقات فانّ أبا حنيفة منع منها، لكن عامّتهم خالفوه في ذلك حتّى أبي يوسف، أو باعتبار المزارعة و ذلك مذهب أبي حنيفة، و مالك، و شافعي، و كثيرا منهم. و قد احتجّ العامّة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر «المرآة».