الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١١ - باب ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه
[٥]
٩٦١٧- ٥ الكافي، ١/ ٥٤٨/ ٢٨/ ١ الخمسة التهذيب، ٤/ ١٢١/ ٣/ ١ علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس- التهذيب، قال و سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس- و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد- و ما كان من المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة.
[٦]
٩٦١٨- ٦ التهذيب، ٤/ ١٣٩/ ١٦/ ١ الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبي محمد ع ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى.
بيان
البردي بالفتح نبات معروف
[٧]
٩٦١٩- ٧ التهذيب، ٤/ ١٢٢/ ٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن القاسم [١] الحضرمي عن عبد اللَّه بن سنان قال قال
[١] . عبد اللّه بن القاسم هذا هو المعروف بالبطل فيما أظنّ و هو واقفيّ ... و ربما يوجد في بعض نسخ الكتابين-