الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - باب ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه
أبو عبد اللَّه ع على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ع و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا و حرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة إنه ليس شيء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما نكحوا [١].
بيان
يأتي زيادة بيان لطيب الولادة إن شاء اللَّه تعالى
[٨]
٩٦٢٠- ٨ التهذيب، ٤/ ١٢٢/ ٤/ ١ ابن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس- و قال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس.
بيان
قال ابن الأثير في حديث الصدقة و في الركاز الخمس الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض و عند أهل العراق المعادن و القولان يحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا
- عبيد اللّه مصغّرا و هو من التّصحيفات «عهد» أيّده اللّه و هذا دعاؤه بخطّه لنفسه.
[١] . بما أبيحوا مكان بما نكحوا في التهذيب المطبوع و في المخطوط «ق» أيضا بما نكحوا و جعل بما أبيحوا على نسخة.