الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٥ - باب الأنفال و الفيء و مصرفهما
[١٠]
٩٦٠٩- ١٠ التهذيب، ٤/ ١٣٤/ ٣٧٥ ابن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الروقة- و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن يقسم الغنيمة فهذا صفو المال.
بيان
الروقة بالقاف الحسناء يقال راقني الشيء إذا أعجبه
[١١]
٩٦١٠- ١١ التهذيب، ٤/ ١٣٤/ ١١/ ١ سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللَّه ع قطائع الملوك كلها للإمام ليس للناس فيها شيء.
[١٢]
٩٦١١- ١٢ التهذيب، ٤/ ١٣٤/ ١٠/ ١ التيملي عن سندي بن محمد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الفيء و الأنفال ما كان من أرض لم تكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء فهذا لله و لرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرسول و قولهما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ قال أ لا ترى هو هذا و أما قولهما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين- سهم الرسول و سهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.