الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - باب مستحق الفطرة و أدب الإعطاء
عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال كان جدي ع يعطي فطرته الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى- قال و قال أبو عبد اللَّه ع هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من أرض إلى أرض و قال الإمام أعلم- يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى.
[٨]
٩٥٧١- ٨ الفقيه، ٢/ ١٨٠/ ٢٠٧٧ سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ع عن زكاة الفطرة أ يصلح أن يعطى الجيران و الظئورة ممن لا يعرف و لا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا.
[٩]
٩٥٧٢- ٩ الفقيه، ٢/ ١٧٩/ ٢٠٧١ محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الطيب العسكري ع هل يجوز أن تعطى الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا- فكتب ع نعم افعل ذلك.
[١٠]
٩٥٧٣- ١٠ التهذيب، ٤/ ٨٩/ ٩/ ١ أحمد عن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تعط أحدا أقل من رأس.
[١١]
٩٥٧٤- ١١ التهذيب، ٤/ ٨٩/ ١٠/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة- أ هي مما قال اللَّه تعالىأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* فقال نعم- و قال صدقة التمر أحب إلي لأن أبي ع كان يتصدق بالتمر قلت فنجعل قيمتها فضة فنعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال