الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٨ - باب مستحق الفطرة و أدب الإعطاء
يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال من لا يجد شيئا.
[٣]
٩٥٦٦- ٣ التهذيب، ٤/ ٨٧/ ٢/ ١ عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل التهذيب، ٤/ ٧٣/ ١١/ ١ علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد و من حلت له لا تحل عليه.
بيان
لا تحل عليه أي لا تجب عليه قال في القاموس حل أمر اللَّه عليه يحل حلولا وجب و أحله اللَّه عليه و زاد بالسند الأخير و من حلت عليه لم تحل له
[٤]
٩٥٦٧- ٤ التهذيب، ٤/ ٨٧/ ٥/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب إليه عليك أن تخرج من نفسك صاعا بصاع النبي ص و عن عيالك أيضا- لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا وجد المؤمن و لا مانع عن إعطائه لتتوافق الأخبار