الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - باب من تجب عنه الفطرة و من لا تجب
أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا.
[١٨]
٩٥٠٦- ١٨ التهذيب، ٤/ ٧٣/ ١٠/ ١ علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال و قال ابن عمار إن أبا عبد اللَّه ع قال لا فطرة على من أخذ الزكاة.
[١٩]
٩٥٠٧- ١٩ التهذيب، ٤/ ٧٣/ ١٢/ ١ عنه عن إسماعيل بن سهل التهذيب، ٤/ ٨٧/ ٢/ ١ ابن قولويه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ على من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله زكاة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة [١].
[٢٠]
٩٥٠٨- ٢٠ التهذيب، ٤/ ٧٤/ ١٥/ ١ التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة الحديث بدون قوله و ليس عليه لما قبله زكاة.
[١] . و اللفظ من الحديث الأوّل يعنى رقم ٢٠٤ فانتبه «ض. ع».