الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - باب من تجب عنه الفطرة و من لا تجب
بيان
قال في التهذيب و قد روي أنه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم و ذلك محمول على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب
[١١]
٩٤٩٩- ١١ الفقيه، ٢/ ١٨١/ ٢٠٧٩ صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته قال لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا لم يضمه إلى عياله بل يتصدق عليه بالنفقة و الكسوة
[١٢]
٩٥٠٠- ١٢ الفقيه، ٢/ ١٨١/ ٢٠٨٠ صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك.
[١٣]
٩٥٠١- ١٣ الفقيه، ٢/ ١٨٢/ ٢٠٨١ محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة- قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.