الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٤ - باب من تجب عنه الفطرة و من لا تجب
[٣]
٩٤٩١- ٣ الكافي، ٤/ ١٧١/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن [١] الفقيه، ٢/ ١٧٥/ ٢٠٦١ التميمي و علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الفطرة فقال على [٢] الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر- أو صاع من زبيب.
[٤]
٩٤٩٢- ٤ الكافي، ٤/ ١٧٤/ ٢٠/ ١ محمد عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و من أغلق عليه بابه [٣].
[٥]
٩٤٩٣- ٥ التهذيب، ٤/ ٣٣١/ ١٠٧/ ١ ابن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
٩٤٩٤- ٦ الكافي، ٤/ ١٧٤/ ٢١/ ١ القميان عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ١٨١/ ٢٠٧٨ إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد اللَّه ع قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و أعط عن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٧١ رقم ١٩٤ بهذا السّند ايضا.
[٢] . قوله عليه السّلام «على الصّغير» لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصّغير و المجنون و العبد فلفظة «على» هنا بمعنى «عن» كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام «عن كلّ إنسان» ... المرأة.
[٣] . أورده في التهذيب- ٤: ٧٢ رقم ١٩٥ بهذا السّند ايضا.