الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٥ - باب قسمة الزّكاة و غيرها
[٨]
٩٤٤٣- ٨ الكافي، ٣/ ٥٥٠/ ٣/ ١ علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فأما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز [١] مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين- قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا هكذا قال لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس و كل صدقة [٢].
بيان
الخف كناية عن الإبل و الظلف عن البقر و الغنم و المدقع كمحسن الملصق بالدقعاء و هو التراب و لعل هذا الحكم مما يختلف باختلاف الأعصار و البلاد فإن بعث التمر و الزبيب إلى المتجملين اليوم و في بعض البلاد ليس بأدنى من بعث الخف و الظلف
[٩]
٩٤٤٤- ٩ الكافي، ٣/ ٥٤٨/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هو أقل ما فرض اللَّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا [٣].
[١٠]
٩٤٤٥- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٤٨/ ٢/ ١ عنه عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة
[١] . القفيز: كأمير- مكيال- و من الأرض قدر مائة و أربع و أربعين ذراعا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠١ رقم ٢٨٦ بهذا السّند ايضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٤: ٦٢ رقم ١٦٧ بهذا السّند ايضا.