الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٣ - باب قسمة الزّكاة و غيرها
بيان
لعل ذلك لأن أعين فقراء كل موطن ممدودة إلى أموال ذلك الموطن فالأولى أن تصرف إلى أهله و لا تخرج منه و في الكافي أورد هذين الخبرين في باب بعث الزكاة من بلد إلى آخر و حكمهما أعم من ذلك كما هو غير خاف و قد مر و يأتي جواز النقل بل وجوبه إذا لم يكن في المنقول عنه أهل
[٥]
٩٤٤٠- ٥ الكافي، ٣/ ٥٤٩/ ١/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي التهذيب، ٤/ ١٠١/ ١٩/ ١ سعد عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن عنبسة [١] عن الفقيه، ٢/ ٣٥/ ١٦٣١ عبد اللَّه بن عجلان السكوني قال قلت لأبي جعفر ع إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل.
بيان
إنما رخص له التفضيل على الفقه و الدين لأنه إنما يصلهم بماله و ليس له ذلك في قسمة حق اللَّه فيهم كما يأتي
[١] . السند في الكافي المطبوع عن عتيبة بن عبد اللّه بن عجلان السّكونيّ و في المخطوط «مع» عيينة بن عبد اللّه بن عجلان السّكونيّ و في التهذيب المطبوع عن عتبة عن عبد اللّه بن عجلان السّكوني و في المخطوط «ق» عتبة (عتيبة- عيينة- عنبسة- خ ل) عن عبد اللّه بن عجلان (عن- خ) السكوني.