الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٨ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
نضعها فقال في أهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك كان و اللَّه أربح.
بيان
كأنه أراد دعوتهم إلى الجهاد معك و نصره دينك لم يجيبوك لأنهم لم يدينوا بدينك كان و اللَّه أربح يعني إن بعثها إلى بلد الأولياء أربح من إعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم و في بعض النسخ و كان و اللَّه الذبح و لعل المراد به أنك إن أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك و في ذلك القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك
[١٢]
٩٤٠٥- ١٢ التهذيب، ٤/ ٤٦/ ١٢/ ١ سعد [١] عن إبراهيم بن [٢] إسحاق عن عبد اللَّه بن حماد الأنصاري عن أبان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ع قال قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت
[١] . ذكر في التهذيب قبل هذا الخبر خبرا رواه عن الحسين، ثمّ قال و عنه و ذكر هذا الخبر و خبرا آخر و ارجع العائد فيه إلى سعد بن عبد اللّه المذكور قبل خبر الحسين فاوهم رجوعه فيها الى الحسين و ليس كذلك كما نفهم بالقرائن و امثال ذلك في كلامه كثيرة و الخبر الآخر يأتي في باب نقل الزّكاة- منه دام ظلّه.
[٢] . إبراهيم بن أبي إسحاق كذا في التهذيب المطبوع و المخطوط «ق» و قال سيّدنا الأستاذ طىّ رقم ٦٥ معجم رجال الحديث: كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة و في نسخة اخرى منها إبراهيم بن إسحاق و هو الصّحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة روايته عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصارى ... إلى آخر كلامه أطال اللّه بقاءه «ض. ع».