الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - باب مصرف الزكاة
و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم [١].
[٣٤]
٩٣٨٥- ٣٤ الكافي، ٣/ ٥٦٣/ ١٤/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال قلت لأبي الحسن ع رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوك ولد صغير حر أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس.
[٣٥]
٩٣٨٦- ٣٥ الكافي، ٣/ ٥٤٩/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان جميعا عن صفوان [٢] التهذيب، ٩/ ١٧٠/ ٣٨/ ١ التيملي عن النخعي و سندي بن محمد عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان قال نعم.
[٣٦]
٩٣٨٧- ٣٦ الكافي، ٣/ ٥٤٩/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الفطرة و الزكاة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لا يعطوا.
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٠ رقم ٢٨١ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٢ رقم ٢٨٨ بهذا السند ايضا.