الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - باب مصرف الزكاة
أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج.
بيان
في بعض النسخ العدة مكان محمد
[٢٨]
٩٣٧٩- ٢٨ الكافي، ٣/ ٥٥٦/ ٣/ ١ محمد عن الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل و أنا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به فقال نعم يأجر اللَّه من يعطيك.
[٢٩]
٩٣٨٠- ٢٩ الكافي، ٣/ ٥٥٦/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع به ما شاء قال و قال إن اللَّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها و هي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء فقلت يتزوج بها و يحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم.
[٣٠]
٩٣٨١- ٣٠ التهذيب، ٥/ ٤٦٠/ ٢٤٨/ ١ حماد عن الفقيه، ٢/ ٤٢٧/ ٢٨٧٩ حريز عن الفقيه، ٢/ ٣٥/ ١٦٣٢ محمد قال سألت أبا عبد اللَّه