الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٤ - باب مصرف الزكاة
ع لا تصلح لغني.
[١٨]
٩٣٦٩- ١٨ الفقيه، ٣/ ١٧٧/ ٣٦٧١ قيل للصادق ع إن الناس يروون عن رسول اللَّه ص أنه قال إن الصدقة لا تحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال ع قد قال لغني و لم يقل لذي مرة سوي.
بيان
المرة بالكسر القوة و الشدة و السوي الصحيح الأعضاء أقول ذكر الغني يغني عن ذكر ذي المرة السوي و لذا لم يقله و ذلك لأن الغناء قد يكون بالقوة و الشدة كما يكون بالمال و لو فرض رجل لا تغنيه القوة و الشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة فبناء المنع على الغناء ليس إلا
[١٩]
٩٣٧٠- ١٩ الكافي، ٣/ ٥٦٠/ ٢/ ١ حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها.
[٢٠]
٩٣٧١- ٢٠ التهذيب، ٤/ ٥١/ ١/ ١ التيملي عن شعر عن الغنوي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يروى عن النبي ص أنه قال لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله.