الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - باب مصرف الزكاة
صفوان بن يحيى عن البجلي عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس [١].
[١٢]
٩٣٦٣- ١٢ الكافي، ٣/ ٥٦١/ ٦/ ١ صفوان عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بها [بهذه] لا ينفقها.
بيان
الإكباب الإقبال
[١٣]
٩٣٦٤- ١٣ الكافي، ٣/ ٥٦٢/ ١١/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها و قد وجبت عليه فيها الزكاة و يكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لا يسعهم لأدمهم و إنما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة- قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فليعطه
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٨ رقم ٣١٠ بهذا السند ايضا.