الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٩ - باب مصرف الزكاة
بيان
إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب على ما وجدناه هكذا ابن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد و الظاهر أنه سهو و إن الصحيح ما ذكرناه و المراد بالعباس العباس بن المعروف و بعلي علي بن مهزيار
[٩]
٩٣٦٠- ٩ الكافي، ٣/ ٥٦١/ ٨/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر [١] من العيال و هو يقوتهم منها قوتا شديدا و ليست له حرفة بيده إنما يستبضعها فيغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشيء الدرهم.
بيان
قوتا شديدا أي ذا شدة و ضيق يستبضعها يجعلها بضاعة فيعود بها يجود و يتفضل يسبغ بالباء الموحدة بين المهملة و المعجمة من الإسباغ بمعنى التوسيع و في بعض النسخ ليسع يخرج منها الشيء يعني إلى غير عياله و كأنه على الاستحباب دون الإيجاب و لعل جواز إنفاق الرجل من زكاة ماله على عياله حيث يجوز مختص بالزائد على القدر الضروري كما هو منطوق هذه الأخبار بل هو مختص أيضا بزكاة مال التجارة لاختصاص موارد هذا الحكم بها أو العيال فيها مختص بما عدا من تجب عليه نفقته لما يأتي من عدم جواز إعطائها من تجب عليه
[١] . لعلّ ما ثبت العشر باعتبار النفوس «عهد».