الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٧ - باب مصرف الزكاة
لزمتهم كفارات يأتي في باب المكاتبة تفسيره بالمكاتب الذي أدى بعض مال المكاتبة و عجز عن الباقي.
و هذا أشهر بين أصحابنا و قد يفسر بالعبد الذي يكون تحت الشدة فيشترى و يعتق. و يأتي في هذا الباب ما يدل على جواز ذلك من الزكاة
[٥]
٩٣٥٦- ٥ الكافي، ٣/ ٥٦٠/ ١/ ١ الأربعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة فقال زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة.
[٦]
٩٣٥٧- ٦ الكافي، ٣/ ٥٦٠/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٤/ ١٠٧/ ٤٢/ ١ الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن [١] الفقيه، ٢/ ٣٣/ ١٦٢٩ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم- قال نعم إلا أن تكون داره دار غلة [٢] فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٨ ذيل رقم ١٢٧ هكذا: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عليّ بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة إلخ.
[٢] . قوله «إلّا أن تكون داره دار غلّة» هذا يدلّ على أنّ المناط في استحقاق الزّكاة عدم كفاية الحاصل و الغلّة-