الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧ - باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة
الرخصة بما أخذوها على جهة الزكاة قال و أما ما أخذوها باسم الخراج في الأرضين الخراجية فإنما يسقط الزكاة فيما أخذوه فقط دون ما يبقى في يد المالك و عليه أول الأخبار المتضمنة لذكر الخراج و فيه بعد و استدل عليه بقوله ع في حديث محمد و أبي بصير الذي مضى في آخر باب زكاة الغلات و ليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك و هذا الاستدلال إنما يحسن على إيجاب الزكاة فيما يبقى في يده دون تأويل تلك الأخبار بما أولها به فلا بد في الجمع من طريق آخر و الحمل على الاستحباب ليس ببعيد كما قاله هناك
[١٢]
٩٣٣٧- ١٢ التهذيب، ٤/ ٣٨/ ٩/ ١ التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي ص أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه و ليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإن الزكاة عليهم و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول ص.
بيان
قبله به مثلثة قبالة فتقبل إذا سلمه إليه ليعمل فيه و يعطي ما شرط حمل في التهذيبين نفي الزكاة على المتقبل على نفيه عن جميع ما خرج من الأرض و إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة مستدلا عليه بما مر و أن المفصل يحكم به على المجمل و يؤيد الإيجاب ما يأتي في باب الخراج أن المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر إلا أن يحمل ذلك على ما إذا وقع الشرط من