الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦ - باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة
الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه فقال نعم.
[١٠]
٩٣٣٥- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٤٤/ ٦/ ١ الأربعة الفقيه، ٢/ ٢٩/ ١٦١٣ السكوني عن جعفر عن آبائه [١] ع قال ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك و ما لم يطرحه في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.
بيان
لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان و ما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه
[١١]
٩٣٣٦- ١١ التهذيب، ٤/ ٤٠/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن الخراز عن حماد عن حريز عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أ يجزي عنا فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنما الصدقة لأهلها.
بيان
حمله في التهذيبين على استحباب الإعادة و ليس ببعيد ثم خص هذه
[١] . عن آبائه عن عليّ عليه السّلام كذا في الفقيه المطبوع و المخطوطين.