الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة
[٦]
٩٣٣١- ٦ التهذيب، ٤/ ٤٠/ ١٢/ ١ سعد عن أبي جعفر عن البزنطي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صدقة المال [١] يأخذ السلطان فقال لا آمرك أن تعيد.
[٧]
٩٣٣٢- ٧ التهذيب، ٤/ ٣٧/ ٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا.
[٨]
٩٣٣٣- ٨ التهذيب، ٤/ ٣٧/ ٧/ ١ سعد عن أبي جعفر عن ابن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد اللَّه ع قال من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
[٩]
٩٣٣٤- ٩ الفقيه، ٢/ ٤٣/ ١٦٥٦ سئل أبو عبد اللَّه [٢] ع عن
[١] . قوله «صدقة المال يأخذها السّلطان» هذا صريح في المسألة و هي الاكتفاء بالزّكاة الّتي يأخذها السّلطان و الحديث صحيح يؤيّده مرسلة الفقيه و يعارضه حديث الشّحّام و هو صحيح أيضا و الجمع بينهما بالحمل على استحباب الإعادة متعيّن و أمّا ما روى أنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج يكفى عن الزّكاة فلا يمكن العمل بظاهره قطعا لأنّ الخراج شيء و الزّكاة شيء آخر و كان الخراج يؤخذ من أراضى السّواد و الشّام على الجريب غالبا و الزّكاة على الزّارع و لكن لمّا كان السّلطان يأخذهما جميعا اطلق على الجميع اسم الخراج تغليبا فجميع الأحاديث الّتي تدلّ على الاكتفاء بالخراج عن الزّكاة يؤيّد صحيحة الحلبيّ و ما ذكره الشيخ ره متعين و تأويل المصنّف بعيد «ش».
[٢] . فى الفقيه المطبوع و بعض المخطوطات- أبو الحسن مكان أبو عبد اللّه عليه السلام و في «قب» و «قف» أبو الحسن عليه السلام و جعلا أبا عبد اللّه على نسخة «ض. ع».