الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة
التهذيب، ٤/ ٣٩/ ١١/ ١ سعد عن أحمد عن التميمي و علي بن الحسن الطويل عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ع في الزكاة فقال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن يزكيه مرتين.
[٣]
٩٣٢٨- ٣ الكافي، ٣/ ٥٤٣/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن الفقيه، ٢/ ٢٩/ ١٦١٢ يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن العشور التي تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء.
[٤]
٩٣٢٩- ٤ الكافي، ٣/ ٥٤٣/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا.
[٥]
٩٣٣٠- ٥ الكافي، ٣/ ٥٤٣/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن عبد اللَّه بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهلآباذ سأل أبا الحسن موسى ع عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.