الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨ - باب زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك
مالهم زكاة فقال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
[١٤]
٩٢٩٤- ١٤ التهذيب، ٤/ ٢٨/ ١٠/ ١ سعد عن الزيات عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه قال نعم- قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة.
بيان
قال في التهذيبين إنما يضمن إذا لم يتجر نظرا لليتيم و حفظا لماله لما ورد أنه لا ضمان عليه إذا كان ناظرا له و يأتي هذا الخبر في بابه إن شاء اللَّه تعالى
[١٥]
٩٢٩٥- ١٥ الكافي، ٣/ ٥٤٢/ ٢/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة قال إن كان عمل به فعليها الزكاة و إن لم يعمل به فلا [١].
بيان
مختلط أي في عقلها و كذا مصابة في الخبر الآتي
[١٦]
٩٢٩٦- ١٦ الكافي، ٣/ ٥٤٢/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن العباس بن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٣٠ رقم ٧٥ بهذا السند ايضا.