الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤ - باب زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك
عبد اللَّه ع مال اليتيم يكون عندي فأتجر به قال إذا حركته فعليك زكاته قال قلت فإني أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر فقال عليك زكاته.
بيان
قال في التهذيبين فعليك زكاته يعني تولية زكاته عن اليتيم
[٣]
٩٢٨٣- ٣ الكافي، ٣/ ٥٤١/ ٣/ ١ الأربعة عن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع هل على مال اليتيم زكاة قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به.
[٤]
٩٢٨٤- ٤ التهذيب، ٤/ ٢٩/ ١٤/ ١ التيملي عن [١] الكافي، ٣/ ٥٤١/ ٤/ ١ حماد عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول ليس على مال اليتيم زكاة- التهذيب، و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة- ش و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على
[١] . صدر الأسناد في الاستبصار هكذا: التّيمليّ، عن العبّاس، عن حمّاد «عهد».