الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
بيان
أريد بقوله فليزك و قوله فعليه الزكاة ما إذا حال عليه الحول من غير تغيير في الأول و أما في الثاني فالتغيير لا يوجب التأخير لأنه مال التجارة و لهذا نهاه عن التغيير إرادة التأخير
[٩]
٩٢٦٣- ٩ الكافي، ٣/ ٥٢٠/ ٥/ ١ النيسابوريان عن صفوان التهذيب، ٤/ ٣٢/ ٧/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض.
بيان
يؤدي زكاته يعني تبرعا إذ ليس عليه ذلك و إنما هو على المستقرض
[١٠]
٩٢٦٤- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٢٠/ ٦/ ١ الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أم على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكي المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه- قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله قال إنه ماله ما دام في يده