الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
بيان
فلا يرد يعني المال أو هو مبني على المفعول أو هو من الورود
[٣]
٩٢٥٧- ٣ التهذيب، ٤/ ٣١/ ١/ ١ التيملي عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن زرارة [١] عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
بيان
هذه الأخبار حملها في الاستبصار على الاستحباب قال لأن الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه
[٤]
٩٢٥٨- ٤ التهذيب، ٤/ ٣١/ ٢/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك.
[٥]
٩٢٥٩- ٥ الكافي، ٣/ ٥١٩/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر
[١] . عمن رواه مكان عن زرارة- خ ل.