الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه [١].
[٦]
٩٢٦٠- ٦ التهذيب، ٤/ ٣٢/ ٤/ ١ التيملي عن النخعي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له ليس في الدين زكاة قال لا.
[٧]
٩٢٦١- ٧ التهذيب، ٤/ ٣٢/ ٦/ ١ عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[٨]
٩٢٦٢- ٨ الكافي، ٣/ ٥١٩/ ٤/ ١ محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب [يحتبس] فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى تمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج- فإذا خرج زكاه لعامه ذلك و إن كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا و إن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة و لا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٣٢ رقم ٨١ بهذا السند ايضا. إلا انه ليس فيه عن عمر بن يزيد «منه» دام ظلّه.