التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٧٣
مضافاً إلى أنّ الشيخ المفيد قد عدّه من الفقهاء الذين ليس فيهم قدح ولا طعن[١] وهذا كاف للأخذ بروايته، فلا بأس بالرواية من حيث السند إلاّ أنهها من حيث دخوله في المقام مشكل، وذلك:
أولاً: إنه لا يعلم أن الرواية واردة في مورد التقية، إذ من المحتمل أن المراد من كلام الإمام عليه السلام هو الشياع بين الناس الموجب للاطمئنان.
وثانياً: لو كانت واردة في مقام التقية لما كان بعض الأصحاب يرتب الأثر ويضحي.
وثالثاً: إنّ الصوم لا تقية فيه، وإنما التقية في عدم الصوم.
ورابعاً: إنّ المناط هو الاطمئنان، والشياع بين الناس يوجب الاطمئنان نوعاً ولذلك أحال الإمام عليه السلام على فعل الناس.
وخامساً: إنه وردت بعض الروايات تؤيد هذا المعنى وهو الشياع الموجب للاطمئنان، ومن ذلك رواية عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم[٢] .
ورواية سماعة أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان[٣] .
ورواية أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس، فإنّ الله عزوجل
[١] ـ معجم رجال الحديث ٨ : ٣٣٥ الطبعة الخامسة.
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ٧ باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤ .
[٣] ـ نفس المصدر الحديث ٧ .