التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٢٧
وقال في النهاية: ولا يجوز استعمال أسآر من خالف الإسلام من ساير
أصناف الكفار، وكذلك أسؤر (أسآر) الناصب لآل محمّد عليهم السلام العداوة[١] .
وقال: وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من
المجرى، فإذا (فإن) لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة، فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار فلا يجوز استعماله على حال[٢] .
وقال في باب تطهير الثياب: وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه
أو صافح ذمياً أو ناصباً معلناً بعداوة آل محمّد عليهم السلام وجب عليه غسل يده إن كان رطباً، وإن كان يابساً مسحها بالتراب[٣] .
وقال في باب الأطعمة المحظورة والمباحة: ولا يجوز مؤاكلة الكفار على
اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه، وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة وإن باشروهم، بأيديهم ... إلى أن قال: ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء[٤] .
وقوله: فليأمره ... الخ محمول على الدعوة إلى الأكل من طعام لا يقبل
النجاسة كالحبوب ونحوها.
وقال العلامة في المختلف في باب الأطعمة والأشربة: قال الشيخ في النهاية:
[١] ـ النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٢٢٧ الطبع القديم.
[٢] ـ نفس المصدر: ٢٣٧ .
[٣] ـ نفس المصدر: ٢٣٨ .
[٤] ـ نفس المصدر: ٣٣٩ .