التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٦٩
يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضأ[١] .
ومنها: صحيحته الأخرى قال: قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية
تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة[٢] ...
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب) ، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال[٣] ...
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر: أني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه[٤] .
ومنها: ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه
كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام : عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة لا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثياباً فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها[٥] .
ومنها: رواية أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله عن ثوب المجوسي
ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري
الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها[٦] .
ومنها: رواية زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت:
[١] ـ تهذيب الأحكام ج ٦ باب ٢٢ من المكاسب الحديث ٢٢٣ ص ٣٨٥ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ٢ باب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ١١ .
[٣] ـ نفس المصدر باب ٧٣ الحديث ١ .
[٤] ـ نفس المصدر باب ٧٤ الحديث ١ .
[٥] ـ نفس المصدر باب ٧٣ الحديث ٩ .
[٦] ـ نفس المصدر الحديث ٧ .