التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٠٣
امسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال: لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح[١]
ومنها: معتبرة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم[٢] .
وقد حمل الشيخ هاتين الروايتين على التقية[٣] والرواية الثانية في دلالتها على التقية أوضح فإنّ الإمام عليه السلام أجاب برأسه ولم يجب بلسانه.
ومنها: رواية جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال: سألت جعفر بن محمّد عليه السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماءاً جديداً ...[٤] .
وقد حملها الشيخ على التقية أيضاً، وقال: لأنّ رواته رجال العامة والزيدية[٥] .
والأمر كما ذكره الشيخ فإن ابن عقدة زيدي، وفضل بن يوسف مجهول ولم يرد له رواية في الكتب الأربعة إلاّ هذه الرواية، فإنّ الشيخ رواها في التهذيب[٦] ومثله محمّد بن عكاشة وأما جعفر بن عمارة فهو وإن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام ولكنه من العامة[٧] .
والحاصل: أنّ الرواية ضعيفة السند مضافاً إلى حملها على التقية.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه ذكر وهو في الصلاة، فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه، وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فلتناول من
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٢١ من أبواب الوضوء الحديث ٤ .
[٢] ـ نفس المصدر الحديث ٥ .
[٣] ـ تهذيب الأحكام ج ١ باب صفة الوضوء والفرض منه ص ٥٨ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٢١ من أبواب الوضوء الحديث ٦ .
[٥] ـ تهذيب الأحكام ج ١ باب صفة الوضوء والفرض منه ... الحديث ١٥ ص ٥٩ .
[٦] ـ نفس المصدر.
[٧] ـ رجال الشيخ : ١٦٢ الطبعة الأولى.