التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٣٨
لا ينجسهن شيء، الأرض والجسد والماء والثوب، فسئل ما نجاسة الجسد؟ ـ إلى أن قال : ـ قالوا: فالأرض يا أمير المؤمنين قال: إذا أصابها قذر ثمّ أتت عليها الشمس فقد طهرت[١] .
ومنها ما رواه عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه رخص في الادام
والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب ما لا دم له، وقال: لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ... الخ[٢] .
ومنها ما رواه عن الجعفريات بسنده أن علياً عليه السلام كان يقول: من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره إلاّ بعد فراغه ليعد صلاته[٣] .
ومنها ما رواه عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى عن جعفر عن آبائه
قال: قال علي عليه السلام : من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلاّ بعد فراغه فليعد صلاته[٤] .
ومنها ما رواه في الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي
صلوات الله عليهم، أن رسول الله صلي الله عليه و آله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت وقال: الميتة نجس وإن دبغت[٥] .
ومنها ما رواه عن الإرشاد بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في ذكر فضل نبينا صلي الله عليه و آله وأمته على سائر الأنبياء وأممهم: إن الله سبحانه رفع نبينا إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى: كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوا من أجسادهم وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات[٦] .
[١] ـ مستدرك الوسائل ج ٢ باب ٢٢ من أبواب النجاسات والأواني الحديث ١ .
[٢] ـ نفس المصدر باب ٢٨ من أبواب النجاسات والأواني الحديث ٣ .
[٣] ـ نفس المصدر باب ٣٣ من أبواب النجاسات والأواني الحديث ١ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .
[٥] ـ نفس المصدر باب ٣٩ من أبواب النجاسات والأواني الحديث ٦ .
[٦] ـ نفس المصدر ج ١ باب ١ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦ .