التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٣٩
ومنها ما رواه عن الدعائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: ليس ينجس
الماء شيء[١] .
ومنها ما رواه عن عوالي اللئالي عن النبيّ صلي الله عليه و آله قال: الماء لا ينجسه
شيء[٢] .
وفي حديث آخر: خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء، إلاّ ما غير لونه أو
طعمه أو رائحته[٣] .
ومنها ما رواه عن الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام قال: الماء الجاري لا
ينجسه شيء[٤] .
ومنها ما رواه عن الجعفريات ونوادر الراوندي بسندهما عن علي عليه السلام قال:
الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم فيتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شيء[٥] .
وعن الجعفريات أيضاً بسنده عنه عليه السلام قال: أربع لا ينجسهن شيء،
الأرض، والجسد، والماء، والثوب، ثمّ فسر عليه السلام مراده في كل واحد منها، إلى أن قال: والماء الجاري يمر بالجيف ... الخ[٦] .
إلى غير ذلك من الروايات.
والمستفاد من مجموع هذه الروايات أن لفظ النجاسة كان مستعملاً في
عصر النبيّ صلي الله عليه و آله في المعنى الرابع، ولم يكن استعماله بأقل إن لم يكن أكثر من سائر المعاني الأخرى للنجاسة، فالمناقشة في أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذا المعنى
[١] ـ مستدرك الوسائل ج ١ باب ٣ من أبواب الماء المطلق الحديث ٥ .
[٢] ـ نفس المصدر الحديث ٩ .
[٣] ـ مستدرك الوسائل ج ١ باب ٣ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٠ .
[٤] ـ نفس المصدر باب ٥ من أبواب الماء المطلق الحديث ١ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ٢ .
[٦] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .