التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٣٦
فقال صلي الله عليه و آله: الماء طهور لا ينجسه شيء[١] .
الثالث: ما رواه عبد الله بن عمر ـ وقد رواها الخمسة ـ قال: سمعت رسول
الله صلي الله عليه و آله وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض ... إلى أن قال صلي الله عليه و آله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث[٢] وفي لفظ ابن ماجه: لا ينجسه شيء[٣] .
الرابع: ما روته كبشة بنت كعب بن مالك ـ ورواها الخمسة أيضاً ـ في الهرة،
إن رسول الله صلي الله عليه و آله قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوّافين عليكم والطوّافات[٤] .
الخامس: ما رواه أنس (متفق عليه) قال: أتانا منادي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال:
إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس[٥] .
السادس: ما رواه ابن مسعود أنّه أمره رسول الله صلي الله عليه و آله بأن يؤتيه بثلاثة
أحجار، فقال: وجدت الحجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بهن النبيّ صلي الله عليه و آله فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذه ركس[٦] وفي لفظ ابن ماجه[٧] وابن خزيمة: رجس وهما بمعنى نجس[٨] .
الســــابع: انزاله صلي الله عليه و آله وفد ثقيف في المسجد فقال الأصحاب: إنهم قوم
أنجاس، فقال صلي الله عليه و آله: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على أنفسهم[٩] وورد عن ابن عباس ـ كما نقل البخاري ـ أنّه قال: المؤمن
[١] ـ سنن النسائي ج ١ باب ذكر بئر بضاعة ص ١٧٤ .
[٢] ـ نفس المصدر باب ٤٤ من الطهارة الحديث ٥٢ ص ٤٩ .
[٣] ـ سنن ابن ماجة ١ : ٧٥ من كتاب الطهارة وسننها الحديث ٥١٧ ص ١٧٢ .
[٤] ـ سنن النسائي ١ : ٥٤ من الطهارة الحديث ٦٨ ص ٥٨ .
[٥] ـ نفس المصدر ج ١ باب سؤر الحمار.
[٦] ـ سنن النسائي ج ١ باب ٣٨ من الطهارة الحديث ١٢ ص ٤٣ .
[٧] ـ سنن ابن ماجة ج ١ باب ١٦ من كتاب الطهارة وسننها الحديث ٣١٤ ص ١١٤ .
[٨] ـ سنن النسائي ج ١ باب ٣٨ ذيل الحديث ٤٢ ص ٤٣ .
[٩] ـ نيل الأوطار ١ : ٢٠ دار الجيل.