التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٣٢
ينقل في المسألة خلافاً وقال في المقنع: (وإذا كان اسمه محمداً فلا تكنه بأبي القاسم) [١] .
وقال في الهداية: (ولا يكنّيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث لا بأبي
القاسم، إذا كان الاسم محمداً) [٢] ولم يعبر الشيخ الصدوق بالكراهة أو الحرمة بل عبر بالنهي.
وقال السيد الأستاذ في منهاج الصالحين: يستحب غسل المولود والأذان
في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمّد بأبي القاسم) [٣] ، وهكذا في كلمات غيرهم.
وجاء في الروايات النهي عن الجمع بين الاسم والكنية ومنها:
معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً[٤] .
وهذه الرواية أوردها الكليني في الكافي [٥] والصدوق في الخصال[٦]
والشيخ في التهذيب[٧] .
ومنها: ما جاء في المستدرك نقلاً عن دعائم الإسلام عن رسول الله صلي الله عليه و آله،
أنّه نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعلي عليه السلام ، وقال المهدي من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي[٨] .
[١] ـ المقنع: ٣٣٥ تحقيق مؤسسة الإمام المهدي (ع) .
[٢] ـ كتاب الهداية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهي: ٦٠ الطبع القديم.
[٣] ـ منهاج الصالحين ٢ : ٢٩٢ الطبعة الثالثة.
[٤] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ باب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ .
[٥] ـ فروع الكافي ج ٦ باب الأسماء والكنى الحديث ١٥ .
[٦] ـ الخصال باب الأربعة ص ٢٥٠ الحديث ١١٧ .
[٧] ـ تهذيب الأحكام ج ٨ باب الولادة والنفاس والعقيقة الحديث ١٥ (١٧٥١) .
[٨] ـ مستدرك الوسائل ج ١٥ باب ٢٠ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ .