التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢١٥
المورد السادس: التقية في تسمية الحجة عليه السلام :
اختلفت الأقوال في جواز تسمية الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن
العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف مطلقاً أي: في حال التقية وعدمها، وأشهر هذه الأقوال خمسة:
الأول: الجواز مطلقاً إلاّ في زمن التقية، وهو قول صاحب الوسائل قدس سره
وغيره[١]
الثاني: المنع مطلقاً ونسب إلى المشهور، وهو ظاهر كلام الشيخ المفيد[٢] والصدوق[٣] والطبرسي[٤] والمحدث النوري[٥] وغيرهم[٦] قدس الله أسرارهم.
الثالث: الحرمة في المحافل والمجالس ومجمع الناس، ونسب إلى المحقق
الداماد قدس سره [٧] .
الرابع: الكراهة ونسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره [٨] .
الخامس: التفصيل بين زمان الغيبة الصغرى وزمان الغيبة الكبرى، فيحرم
في الأول دون الثاني.
والقول الأخير ذكره العلامة المجلسي قدس سره ولم ينسبه إلى قائل معين[٩] .
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٣ من أبواب الأمر والنهي.
[٢] ـ الإرشاد: ٣٦٣ منشورات مكتبة بصيرتي.
[٣] ـ كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ الباب السادس والخمسون ـ النهي عن تسمية القائم (ع) ص ٦٤٨ .
[٤] ـ اعلام الورى بأعلام الهدى: ٤١٧ الطبعة الثالثة.
[٥] ـ مستدرك الوسائل ج ١٢ باب ٣١ من أبواب الأمر والنهي ص ٢٨٧ .
[٦] ـ نفس المصدر ص ٢٨٨ .
[٧] ـ شرعة التسمية: ٢٤ منشورات مؤسسة مهدية ميرداماد.
[٨] ـ مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم ٢ : ١١٠ الطبعة الثالثة.
[٩] ـ بحار الأنوار ج ٥١ باب النهي عن التسمية ص ٣٢ .