كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٦ - ١- شاخه آباء و اجداد
اين اشعار نمىتوان استفاده كرد چون به آن فتوى داده نشده است.
نتيجه:
تعبير به حكم مالى در هيچ يك از ادلّه نيست، پس دين نيست و اگر شك هم كنيم جاى برائت است.
٨٨ ادامه مسأله ١١ ٢٣/ ٠١/ ٨٥
در ادامه مسأله يك استثنا داشتيم و آن اين كه اگر منفق از انفاق خوددارى كند. (به جهت اين كه در مسافرت است يا عمداً انفاق نمىكند)، سه صورت دارد:
١- شخص واجب النفقه صبر كرده و به حدّاقل سدّ رمق قناعت مىكند و با سؤال و طلب از مردم زندگى مىكند.
٢- وام مىگيرد به اين نيّت كه بعداً منفق بپردازد.
٣- به حاكم شرع مراجعه مىكند و حاكم شرع به او اجازه مىدهد كه وام بگيرد.
در صورت اوّل منفق بدهكارى خاصّى نداشته و فقط مجازات الهى دارد.
در صورت دوّم هم چون خودسرانه وام گرفته و ولايت و وكالت نداشته، بايد خودش بپردازد و منفق بدهكار نيست.
در صورت سوّم كه به امر حاكم شرع وام گرفته منفق بدهكار است، چون حاكم ولىّ ممتنع و غائب است و مثل اين است كه وكيل تمام الاختيار وام گرفته باشد، البتّه حاكم شرع از وكيل تامّ الاختيار هم بالاتر است چون ولىّ است.
اگر دست رسى به حاكم شرع نبود عدول مؤمنين جانشين حاكم شرع مىشوند و از آنها اجازه گرفته و وام مىگيرد و در صورتى كه عدول مؤمنين هم نبودند به واسطه قاعده لاحرج- كه هم نفى تكليف مىكند و هم اثبات تكليف- خودش وام مىگيرد.
نكته:
ممكن است بگوييم نيازى نيست پيش حاكم برود و از ابتدا وام مىگيرد، ولى بعداً اداى اين وام از نفقه است، چون نفقه عام است و تمام نيازها را شامل است و انفاق ايجاب مىكند كه منفق بدهيها را هم بدهد.
٨٩ مسأله ١٢ (الترتيب فى الانفاق) ٢٦/ ٠١/ ٨٥
مسألة ١٢:
لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق (كه دو شاخه دارد: آباء و امّهات) ومن جهة المنفق عليه (مرحوم امام مىفرمايد هر سه ترتيب دارد) امّا الجهة الاولى فتجب نفقة الولد- ذكراً كان أو انثى- على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب و هكذا متعالياً الأقرب فالأقرب، و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى امّ الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و امّ أبيها و أبي امّها و امّ امّها و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة؛ و إن اختلفوا في الذكورة و الانوثة. و في حكم آباء الامّ و امّهاتها امّ الأب، و كلّ من تقرّب إلى الأب بالامّ، كأبي امّ الأب و امّ امّه و امّ أبيه و هكذا، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و امّه، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد. فإذا كان له أب و جدّ موسران فالنفقة على الأب، و لو كان له أب و امّ فعلى الأب، و لو كان جدّ لأب مع امّ فعلى الجدّ، و مع جدّ لُامّ و امّ فعلى الامّ، و مع جدّ و جدّة لُامّ تشاركا بالسويّة، و مع جدّة لأب و جدّ و جدّة لُامّ تشاركوا ثلاثاً. هذا في الاصول؛ أعني الآباء و الامّهات.
و أمّا الفروع- أعني الأولاد- فتجب نفقة الأب و الامّ عند الإعسار على الولد مع اليسار؛ ذكراً كان أم انثى، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد؛ أعني ابن ابن أو بنت، و بنت ابن أو بنت و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن- مثلًا- فعلى الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا بالسويّة. و إذا اجتمعت الاصول و الفروع يُراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة، و إن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب، و إن كان ابن و جدّ لأب فعلى الابن، و إن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة، و إن كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت- مثلًا- فعلى الامّ. و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التسالم على الاشتراك بالسويّة.
و أمّا الجهة الثانية: فإذا كان عنده زائداً على نفقته و نفقة زوجته، ما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين، وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلّالإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، و إذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة، و لا يكفي ما عنده الجميع، فالأقرب أنّه يقسّم بينهم بالسويّة مع إمكانه و إمكان انتفاعهم به و إلّافيقرع بينهم.
عنوان مسأله:
در اين مسأله سخن از سه چيز است:
١- شاخه آباء و اجداد:
آيا آباء و اجداد ترتيبى در انفاق بر ولد دارند؟